الماده- 24 من اتفاقية حقوق الطفل .(حقوق الطفل في الرعاية الصحية)
1- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في التمتع باعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبجقه في مرافق علاج الامراض واعادة التاهيل الصحي . وتبذل الدول الاطراف قصارى جهدها لتضمن الا يحرم اي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .
2- تتابع الدول الاطراف اعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه خاص التدابير المناسبة من اجل :
ا- خفض وفيات الرضع الاطفال
ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمين لجميع الاطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الاولية .
ج- مكافحة الامراض وسوء التغذية حتى في اطار الرعاية الصحية الاولية . عن طريق امور منها تطبيق الكنلوجيا المتاحة بسهوله وعن طريق توفير الاغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية . اخذة في اعتبارها اخطار تلوث البيئة ومخاطره .
د- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للامهات قبل الولادة وبعدها .
![]() | |||
المادة - 12 من اتفاقية حقوق الطفل :
1- تكفل الدول الاطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين ارائه الخاصة حق التعبير عن تلك الاراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وتولي اراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه .
2- ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص فرصة الاستماع اليه في اي اجراءات قضائية وادارية تمس الطفل اما مباشرة او من خلال ممثل او هيئة ملائمة بطريقة تتنفق مع القواعد الاجرائية للقانون الوطني .
المادة- 6 -( من اتفاقية حقوق الطفل )
حق الطفل في الحياة)
1- تعترف الدول الاطراف بان لكل طفل حقا اصيلا في الحياة .
2- تكفل الدول الاطراف الى اقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه .
المادة - 32 ( حول منع استغلال الاطفال في الاشغال الشاقه ) من اتفاقية حقوق الطفل .
![]() |
![]() |
2- تتخذ الدول الاعضاء التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة . ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصله . تقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يلي : -
ا- تحديد عمر ادنى او اعمار دنيا للالتحاق بالعمل .
ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه .
ج- فرض عقوبات او اجراءات اخرى مناسبة لضمان بغية انفاذ هذه المادة بفعاليه .